باب في عيب بعض الصفقة وغير ذلك
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٩وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعِيبًا فَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ دُونَ الْآخَرِ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ سَهْمَهُ إنْ شَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ عُيِّنَ سَهْمُ كُلٍّ فِي الصَّفْقَةِ بِالْحَدِّ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا لَا بِالتَّسْمِيَةِ فَلَهُ رَدُّ سَهْمِهِ .
٧٬٢٨٩ / ١٧٬٤٣٨