باب في عيب بعض الصفقة وغير ذلك
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٥وَإِنْ بِيعَتْ جَارِيَةٌ بِأُخْرَى فَعِيبَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ قَبْضِ كُلٍّ اُخْتِيرَ النَّقْضُ وَالتَّرَادُدُ ، وَتُرَدُّ ، قِيلَ : مَعِيبَةٌ وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهَا صَحِيحَةً وَقْتَ الرَّدِّ ، وَكَذَا بَاقِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ عِنْدَ الْقَائِلِ .
S
٧٬٢٩٥ / ١٧٬٤٣٨