باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٥وَإِذَا مَاتَ مُشْتَرِي مَعِيبٍ رَدَّهُ وَرَثَتُهُ ، وَإِنْ شَكُّوا فِي عِلْمِهِ بِهِ أَوْ رِضَاهُ احْتَاطُوا بِإِمْسَاكِهِ ، وَقِيلَ : لَهُمْ رَدُّهُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ أَوْ رَاضٍ ، وَإِنْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَهُ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَقِيلَ : يَرُدُّونَهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ ، وَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ أَوْ الْحَادِثُ فَقَوْلَانِ .
٧٬٣٢٥ / ١٧٬٤٣٨