باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٨وَإِنْ نَقَصَ بِحَوَالَةِ سُوقٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ رَدِّهِ وَإِنْ بِحَادِثٍ بِبَدَنٍ أَوْ نَفْسٍ ، فَإِنْ قَلَّ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْقِيمَةِ كَرَمَدٍ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ رَدٍّ كَعَدَمٍ ، وَإِنْ أَثَّرَ فَعَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ بِالْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَبْرَأْ ، وَلَهُ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ : يَرُدُّهُ وَقَدْرَ الْحَادِثِ عِنْدَهُ .
S
٧٬٣٣٨ / ١٧٬٤٣٨