باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٢وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَمَسَّهَا ثُمَّ عِيبَتْ لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا ، وَلَهُ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ بِكْرًا خُيِّرَ فِي رَدِّ وَدَفْعِ أَرْشِ الْمَسِّ وَنَقْصِ افْتِضَاضٍ ، وَفِي إمْسَاكٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ ، وَقِيلَ : لَا يَنْقُصُ وَطْءٌ ثَيِّبًا ، وَخُيِّرَ أَيْضًا فِي رَدٍّ وَأَخْذِ أَرْشٍ ، وَقِيلَ : يَنْقُصُهَا ، فَإِنْ رَدَّهَا دَفَعَ أَرْشَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ .
S
٧٬٣٤٢ / ١٧٬٤٣٨