باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٣( وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَمَسَّهَا ) بِيَدِهِ تَلَذَّذَ أَوْ بِذَكَرِهِ أَوْ نَظَرَ إلَى مَا بَطَنَ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ تَلَذَّذَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْعِيِّ بِ لَزِمَتْهُ وَإِنْ دَبَّرَهَا أَوْ كَاتَبَهَا وَلَوْ قَبْلَ ظُهُورِهِ لَزِمَتْهُ بِلَا أَرْشٍ وَمَضَى فِعْلُهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ : لَهُ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ : انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَفِعْلُهُ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَوَطِئَهَا ( ثُمَّ عِيبَتْ ) : ظَهَرَ عَيْبُهَا ( لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ( وَلَهُ الْأَرْشُ ) ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا قِيلَ ، ( وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ بِكْرًا خُيِّرَ فِي رَدِّ وَدَفْعِ أَرْشِ الْمَسِّ وَنُقْصَانِ افْتِضَاضٍ ) هَذَا وَجْهٌ ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَفِي إمْسَاكٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ ) الْعَيْبِ ، ( وَ ) أَمَّا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَ ( قِيلَ : لَا يَنْقُصُ وَطْءٌ ثَيِّبًا ، وَخُيِّرَ أَيْضًا فِي رَدٍّ ) لِلْبَائِعِ ( وَأَخْذِ أَرْشٍ ) مِنْ الْبَائِعِ مَعَ إمْسَاكِهَا ، ( وَقِيلَ : يَنْقُصُهَا ) ، وَعَلَيْهِ ( فَإِنْ رَدَّهَا دَفَعَ أَرْشَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ ) تَبِعَ فِيهِ الْمُحَشِّيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا أَمْسَكَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ فَقَدْ زَالَ عَنْهُ الضَّرَرُ بِالتَّخْيِيرِ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَهْرَ مِثْلِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِ الثَّيِّبِ وَعُشْرَ ثَمَنِ الْبِكْرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَهْرَ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا .