باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥١وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَعِيبِ لِمَنْ يُدَلِّسُ بِهِ إذَا أَخْبَرَهُ إلَّا الزَّيْتَ النَّجِسِ ، فَقِيلَ : إنَّهُ لَا يُبَاعُ لِيَهُودِيٍّ إلَّا إنْ قَعَدَ مَعَهُ لِئَلَّا يَخْلِطَهُ فِي الرَّمَادِ لِلصَّابُونِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْقُعُودَ كُلَّمَا أَرَادَ عَمَلَ الصَّابُونِ مَا لَمْ يَتْلَفْ ذَلِكَ الزَّيْتُ ، فَذَلِكَ تَكْلِيفُ حَرَجٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُغَافِلُهُ ، وَإِنْ أُرِيدَ مَرَّةً لَمْ يُفِدْ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ فَيُفْنِيَهُ بِحَضْرَتِهِ حَيْثُ يَجُوزُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٧٬٣٥١ / ١٧٬٤٣٨