باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٢قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَازَاهُ عَنَّا وَعَنْ الْإِسْلَامِ خَيْرًا : حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُصَدَّرِ بِهِ أَنَّ الْمَعِيبَ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْإِمْسَاكُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَوْ رَدُّهُ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ تَلَفِ عَيْنِهِ أَوْ تَحَوُّلِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ زِيَادَتِهِ ، لَا فِي نَفْسِهِ أَوْ نُقْصَانِهِ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ نُقْصَانًا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْقِيمَةِ فَقَدْ فَاتَ وَلَهُ الْأَرْشُ ، إلَّا إنْ مَاتَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ فَلَهُ الثَّمَنُ كُلُّهُ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٧٬٣٥٢ / ١٧٬٤٣٨