باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٧وَتَمَّ بَيْعٌ لَا فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِأَفْوَاهٍ .
S( وَتَمَّ بَيْعٌ لَا فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِأَفْوَاهٍ ) وَإِمْكَانِ قَبْضٍ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَهَذَا تَرْجِيحٌ لِكَوْنِ التَّلَفِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : ضَمِنَ مُشْتَرٍ ، تَرْجِيحٌ لِذَلِكَ ، فَإِنْ تَلِفَ ، تَلِفَ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَنَا ، وَقِيلَ : عَلَى الْبَائِعِ مَا لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ بِيَدٍ ، وَأَمَّا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ إذَا بِيعَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْحُكْمِ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ، وَإِنْ بِيعَ وَتَلِفَ قَبْلَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَعْدُودُ وَالْمَمْسُوحُ ، وَقِيلَ : لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ فَيُجْبَرُ عَلَى الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الْمَسْحِ .