باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٨وَضَمِنَ مُشْتَرٍ جُزَافًا مَرْئِيًّا كَغَيْرِهِ بِالْعَقْدِ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ بَائِعُهُ مِنْ قَبْضِهِ لِأَجْلِ الثَّمَنِ كَالرَّهْنِ .
S
٧٬٣٥٨ / ١٧٬٤٣٨
وَضَمِنَ مُشْتَرٍ جُزَافًا مَرْئِيًّا كَغَيْرِهِ بِالْعَقْدِ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ بَائِعُهُ مِنْ قَبْضِهِ لِأَجْلِ الثَّمَنِ كَالرَّهْنِ .
S