شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٧

وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِلَا عِلْمٍ بِالْعِتْقِ لَزِمَ الْوَكِيلَ رَدُّ الثَّمَنِ وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ أَنْ يَفْدِيَ الْحُرَّ ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ ثَمَنَ الْحُرِّ إنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْبَائِعِ لَا رُجُوعَ فِي ثَمَنِهِ لِلْمُشْتَرِي بَلْ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ عَلَى قَوْلِ بَعْضٍ .

٧٬٣٦٧ / ١٧٬٤٣٨