باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٧وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِلَا عِلْمٍ بِالْعِتْقِ لَزِمَ الْوَكِيلَ رَدُّ الثَّمَنِ وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ أَنْ يَفْدِيَ الْحُرَّ ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ ثَمَنَ الْحُرِّ إنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْبَائِعِ لَا رُجُوعَ فِي ثَمَنِهِ لِلْمُشْتَرِي بَلْ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ عَلَى قَوْلِ بَعْضٍ .
٧٬٣٦٧ / ١٧٬٤٣٨