باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٨وَالْغَرَرُ ، قِيلَ : كَالرِّبَا ، وَقِيلَ : بِتَقَاضٍ إنْ عَلِمَا بِفَسْخٍ بَعْدَ بَيْعٍ وَأَتْلَفَ كُلٌّ مَا بِيَدِهِ وَرُخِّصَ ، وَإِنْ وَقْتَ الْبَيْعِ وَجَازَ الْحِلُّ لَا كَالرِّبَا .
S
٧٬٣٦٨ / ١٧٬٤٣٨