باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٠وَحُكْمُ الْفَسْخِ الرَّدُّ وَإِنْ لُغَةً أَوْ خِدْمَةً وَإِدْرَاكُ عَنَاءٍ وَضَمَانُ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ لِمُنْتَقِلٍ إنْ تَلِفَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ لَا لِأَصْلٍ وَلَوْ غَلَّةً عَلَى شَجَرٍ أَوْ بَقْلًا عَلَى أَرْضٍ ضَمَانَ تُهْمَةٍ .
S
٧٬٣٧٠ / ١٧٬٤٣٨