باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٠بِيَدِهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مَثَلًا فَأَمَرَهُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْبَائِعُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ أَمَرَاهُ قُتِلَ الْبَائِعُ ، وَقِيلَ : بِالدِّيَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
٧٬٣٩٠ / ١٧٬٤٣٨