شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٠

بِيَدِهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مَثَلًا فَأَمَرَهُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْبَائِعُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ أَمَرَاهُ قُتِلَ الْبَائِعُ ، وَقِيلَ : بِالدِّيَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

٧٬٣٩٠ / ١٧٬٤٣٨