باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٧وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَاسِدًا فَغَرَسَهَا أَوْ بَنَاهَا خُيِّرَ بَائِعُهَا فِي أَرْضِهِ وَغَرْسِهَا وَبِنَائِهَا ، وَيُعْطِيَ قِيمَةَ النَّقْضِ مَبْنِيًّا وَالْغَرْسِ يَوْمَ غَرْسِهِ ، وَفِي إعْطَاءِ قِيمَةِ النَّقْضِ غَيْرَ مَبْنِيٍّ ، وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا وَالْعَنَاءَ .
S( وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا ) شِرَاءً ( فَاسِدًا فَغَرَسَهَا أَوْ بَنَاهَا ) أَوْ غَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى فِيهَا ( خُيِّرَ بَائِعُهَا فِي ) أَخْذِ ( أَرْضِهِ وَغَرْسِهَا وَبِنَائِهَا ، وَيُعْطِيَ ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ مُضْمَرَةً عَطْفًا لِمَصْدَرِهِ عَلَى الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ ، أَيْ : وَإِعْطَائِهِ ( قِيمَةَ النَّقْضِ مَبْنِيًّا ) ، أَيْ قِيمَةَ الْبُنْيَانِ دُونَ الْبُقْعَةِ ( وَ ) قِيمَةَ ( الْغَرْسِ يَوْمَ غَرْسِهِ ) بَلْ يَوْمَ التَّحَاكُمِ وَالرَّدِّ ، فَيُعْطِيَ قِيمَةَ نَخْلَةٍ إنْ صَارَتْ نَخْلَةً لَا قِيمَةَ فَسِيلٍ ، وَبَقِيَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْعَنَاءُ ، وَلَعَلَّهُ قَصَدَ أَنْ لَا عَنَاءَ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ ، إذْ لَوْ اسْتَفَادَ مِنْ الْغَرْسَةِ ثِمَارًا أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَرُدَّهَا ، هَذَا وَجْهٌ ، وَأَشَارَ إلَى الْآخَرِ بِقَوْلِهِ : ( وَفِي إعْطَاءِ قِيمَةِ النَّقْضِ غَيْرَ مَبْنِيٍّ وَ ) قِيمَةِ ( الْغَرْسِ مَقْلُوعًا ) الْقَلْعَ السَّابِقَ عَنْ غَرْسِهِ فِي أَرْضِهِ ( وَالْعَنَاءَ ) ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَنَّ بَلْ بَنَاهُ لَهُ غَيْرُهُ بِأُجْرَةٍ اُعْتُبِرَ عَنَاءُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ لَا مَا عَقَدَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْقَلْعُ لَا يُفْسِدُ الْأَرْضَ أَوْ الْغَرْسُ أَوْ النَّقْضُ أَخَذَ كُلَّ مَالِهِ ، وَمِثَالُ فَسَادِ النَّقْضِ بِالْقَلْعِ أَنْ يَتَكَسَّرَ مَا يُبْنَى بِهِ كَالْآجُرِّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ قَلْعُهُ إلَّا بِتَكَسُّرٍ ، وَأَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ بَعْدَ الْقَلْعِ انْتِفَاعَهُ أَوَّلًا كَالْجَصِّ فَإِنَّهُ إذَا بُنِيَ بِهِ ثُمَّ قُلِعَ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ بِهِ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالنَّفْعِ بِهِ أَوَّلًا ، وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا نَحْوَ غَارٍ أَوْ سَاقِيَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِهِ فَلَهُ الْعَنَاءُ ، أَوْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ .