شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٨

وَإِنْ اشْتَرَى فَسِيلًا فَغَرَسَهُ بِأَرْضِهِ ، أَوْ نَقْضًا فَبَنَاهُ فِيهَا ثُمَّ فَسَخَ رَدَّ عَلَى بَائِعِ ذَلِكَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ ، وَأَمْسَكَهُ ، أَخَذَ كُلَّ مَالِهِ ، وَتَرَادَّا بِقِيمَةٍ إنْ كَانَ يُفْسِدُهُ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ قِيمَةَ مَالِهِ ، وَالْأَكْثَرِ الْغَرْسَ وَالْأَرْضَ .

S

٧٬٣٩٨ / ١٧٬٤٣٨