باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٠وَخُيِّرَ رَبُّ الْأَرْضِ فِي إعْطَاءِ قِيمَةِ الْغَرْسِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَيَمْسِكَهُ ، وَفِي أَخْذِ عِوَضِ أَرْضِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ نَمَاءِ الْغَرْسِ .
S( وَ ) إنْ خِيفَ فَسَادُ الْغَرْسِ أَوْ النَّقْضِ دُونَ الْأَرْضِ ( خُيِّرَ رَبُّ الْأَرْضِ فِي إعْطَاءِ قِيمَةِ الْغَرْسِ ) أَوْ النَّقْضِ أَوْ مِثْلِهِمَا ( يَوْمَ الْبَيْعِ وَيَمْسِكَهُ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا لِمَصْدَرِهِ عَلَى إعْطَاءِ ، هَذَا وَجْهٌ ، وَأَشَارَ إلَى الْآخَرِ بِقَوْلِهِ : ( وَفِي أَخْذِ عِوَضِ أَرْضِهِ ) مَعَ نَمَاءِ الْغَرْسِ ( أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ نَمَاءِ الْغَرْسِ ) فِي ذَاتِهِ وَبِالْغَلَّةِ يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ أُجْرَةَ مَا زَادَ الْغَرْسُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَغَلَّ مِنْ الْبِنَاءِ بِالْكِرَاءِ فَلَهُ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ مِنْ أَرْضِهِ وَمَائِهِ ، وَلِحَدِيثِ : " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ لَأَعْطَى قِيمَتَهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ .