باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠١وَإِنْ خِيفَ فَسَادُ أَرْضٍ لَا غَرْسٍ بِقَلْعٍ مُنِعَ رَبُّهُ مِنْ قَلْعِهِ ، وَخُيِّرَ رَبُّهَا فِي أَخْذِ قِيمَتِهَا ، وَفِي إعْطَاءِ قِيمَةِ الْغَرْسِ وَيُمْسِكُهُ ، وَالْبِنَاءُ كَالْغَرْسِ .
S
٧٬٤٠١ / ١٧٬٤٣٨