شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٦

بِالْقَلْعِ ، وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى فَسِيلٍ فَغَرَسَهَا فِي أَرْضِهِ شُورِكَ فِيهَا ، أَخَذَهُ شَرِيكُهُ بِالْقَلْعِ وَضَمِنَ لِصَاحِبِ الْغُرُوسِ قِيمَتَهَا أَوْ مِثْلَهَا وَأَخَذَهَا ، وَقِيلَ : يُثَبِّتُهَا فِي أَرْضِ صَاحِبِهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةِ غَصْبِ غَرْسٍ بِالْقَلْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْغُرُوسُ مُشَارَكًا فِيهَا فَغَرَسَهَا فِي أَرْضِهِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فِي أَرْضِهِ كَمَا كَانَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُؤْخَذْ الْأَرْضُ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَكَا أَرْضًا أَثْلَاثًا وَالْغُرُوسَ نِصْفَيْنِ فَغَرَسَهَا فِيهَا أَحَدُهُمَا رَدَّ صَاحِبُ ثُلُثَيْ الْأَرْضِ مِنْ قِيمَةِ الْغُرُوسِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَتَكُونُ أَثْلَاثًا بَيْنَهُمَا كَالْأَرْضِ ، وَإِنْ اشْتَرَكَاهَا نِصْفَيْنِ وَالْغُرُوسَ أَثْلَاثًا رَدَّ مِنْ قِيمَةِ الْغُرُوسِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَا نِصْفَيْنِ كَمَا كَانَتْ الْأَرْضُ .

٧٬٤٠٦ / ١٧٬٤٣٨