باب في الاستحقاق
الجزء ١٥ · صفحة ٤١١وَأَمَّا إنْ كَانَ بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ بِكِرَاءٍ أَوْ لُقَطَةٍ فَلَا يَتَقَدَّمُ لِأَخْذِ شَيْئِهِ مِنْ مُشْتَرِيه قَبْلَ غُرْمِ الثَّمَنِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ بَعْدُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيُغَرِّمُ مُشْتَرِيهِ بَائِعَهُ ، وَقِيلَ : يُطَالِبُ رَبُّ عَارِيَّةٍ مُسْتَعِيرَهَا حَتَّى يُمَكِّنَهُ مِنْ مُشْتَرِيهَا وَهَلْ يَأْخُذُهَا بِالثَّمَنِ أَوْ بِدُونِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
S
٧٬٤١١ / ١٧٬٤٣٨