شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٥

وَيُدْرِكُ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ الثَّمَنَ .

S( وَيُدْرِكُ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ الثَّمَنَ ) الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِهِ ، أَوْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مَنْ دَفَعَ مَالَهُ فِي مَا لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمُتَبَرِّعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ ، وَقِيلَ : يُحْكَمُ بِالتَّبَرُّعِ وَرَخَّصَ لِلْمُشْتَرِي إمْسَاكَهُ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِتَوْبَةٍ وَاشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي بِلَا عِلْمِهَا وَقَدْ عَلِمَهُ حَرَامًا ، فَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ عَلِمَ بِهَا ، وَقِيلَ : حُكْمُ مَنْ اشْتَرَى مِنْ بَائِعِهِ بِلَا تَوْبَةٍ أَصْلًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٧٬٤٣٥ / ١٧٬٤٣٨