شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٩

أَوْ جَهِلَ ، فَلَا تَكُونُ الْحَالُ مُقَدَّرَةً .

( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَائِعُهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ) لِتَجَبُّرِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ حَيْثُ لَا يَصِلُهُ لِلْبُعْدِ جِدًّا أَوْ لِمَانِعٍ ( ضَاعَ ثَمَنُهُ ) وَهُوَ مَا أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ ( وَلَا يَسْتَوْفِيه مِنْ مُتَيَقَّنٍ بِحُرْمَتِهِ ) وَهُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ مَثَلًا ، أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ الْمُتَيَقِّنِ بِحُرْمَتِهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ( بَلْ يَبِيعُهُ ) وَيُنْفِقُ ثَمَنَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ : فَسَدَ الْبَيْعُ وَأَنْفَقَ قِيمَتَهُ وَفِي قَوْلِهِ مَنْ بِيَدِهِ حَرَامٌ .

٧٬٤٣٩ / ١٧٬٤٣٨