فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٢وَإِنْ خَلَطَهُ مُشْتَرِيه بِكَزَيْتِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَائِعَهُ ضَمَانٌ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ : بِعْ لِي كَزَيْتٍ أَمْلَأُ بِهِ خَابِيَةً كَزَيْتٍ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، إذْ لَمْ يُبَاشِرْ .
S( وَإِنْ خَلَطَهُ ) أَيْ مَا نَجِسَ بِغَيْرِهِ ( مُشْتَرِيه بِكَزَيْتِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَائِعَهُ ضَمَانٌ ) وَلَوْ عَلِمَ بِنَجَسِهِ وَلَزِمَهُ الْإِثْمُ إنْ عَلِمَ بِهِ ( إلَّا إنْ قَالَ لَهُ : بِعْ لِي كَزَيْتٍ أَمْلَأُ بِهِ خَابِيَةً كَزَيْتٍ ) ، أَيْ أَزِيدُهُ عَلَى مَا فِيهَا لِتَمْتَلِئَ أَوْ لِيَصْلُحَ أَوْ لِلْبَرَكَةِ أَوْ قَالَ : أَخْلِطُهُ مَعَهُ أَوْ أَزِيدُهُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَلْأَى ، أَوْ قَالَ : بِعْ لِي مَاءً أَخْلِطُهُ بِاللَّبَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِنَجَسِ مَا بَاعَ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِالْخَلْطِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ الْآمِرُ لَهُ بِمَا يُفْسِدُ مَالَهُ .
( وَقِيلَ : ) لَا يَضْمَنُ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ قَالَ لَهُ : أَمْلَأُ بِهِ أَوْ أَخْلِطُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمْ بِهِ أَنَّ الْمَالَ يَفْسُدُ بِذَلِكَ ( إذْ لَمْ يُبَاشِرْ ) خَلْطَهُ وَأَثِمَ بِبَيْعِ النَّجَسِ بِلَا إخْبَارٍ إذَا عَلِمَ بِهِ وَبِتَسَبُّبِهِ فِي فَسَادِ الْمَالِ .