فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨١وَإِنْ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ .
S( وَإِنْ ) شَرَطَهُ ( عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : وَالتَّبْرِئَةُ مِنْ الْعِوَضِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ تَلِفَ الْعِوَضُ بِمَا جَاءَ مِنْ اللَّهِ أَدْرَكَ رَأْسَ مَالِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ .
٧٬٤٨١ / ١٧٬٤٣٨