شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨١

وَإِنْ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ .

S( وَإِنْ ) شَرَطَهُ ( عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : وَالتَّبْرِئَةُ مِنْ الْعِوَضِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ تَلِفَ الْعِوَضُ بِمَا جَاءَ مِنْ اللَّهِ أَدْرَكَ رَأْسَ مَالِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ .

٧٬٤٨١ / ١٧٬٤٣٨