شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٠

وَإِنْ عِيبَ انْفَسَخَ .

S( وَإِنْ ) بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى وَ ( عِيبَ انْفَسَخَ ) الْعِوَضُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْعَيْبِ تَامٌّ جَزْمًا أَوْ عَلَى أَنَّ لِمُشْتَرِي الْمَعِيبِ الْخِيَارَ ، فَإِنَّ اخْتِيَارَهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الِاعْتِدَادِ بِالْبَيْعِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ بَيْعَ الْعَيْبِ فَسْخٌ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعِوَضُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ، وَقَدْ يُقَالُ بِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ ثَابِتٌ إنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَعِيبَ ، وَمُنْفَسِخٌ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ .

٧٬٤٩٠ / ١٧٬٤٣٨