فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٦وَإِنْ شُرِطَ عِوَضٌ مَعْلُومٌ فَاسْتُحِقَّ لَمْ يُدْرَكْ آخَرُ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَيُدْرَكُ مَا أُعْطِيَ إنْ اُسْتُحِقَّ مَا اُشْتُرِيَ إلَّا إنْ شَرَطَ لَا مُعَيَّنًا ثُمَّ عُيِّنَ فَاسْتَحَقَّ الْمُعَيَّنَ أَدْرَكَ آخَرَ إنْ اُسْتُحِقَّ مَا بِالْيَدِ .
S( وَإِنْ شُرِطَ عِوَضٌ مَعْلُومٌ فَاسْتُحِقَّ لَمْ يُدْرَكْ ) عِوَضٌ ( آخَرُ عَلَى الرَّاجِحِ ) ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَطَةِ بُطْلَانٌ لِلشُّرْطَةِ ( وَيُدْرَكُ ) ، بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، أَيْ يُدْرِكُ الْمُشَتَّرِي ( مَا أُعْطِيَ ) أَوْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ، بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، كَذَا وَجَدْتُ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُرَادُ مَا أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي وَالْأَنْسَبُ بِهِ ، وَبِقَوْلِهِ : " بَعْدَ مَا اُشْتُرِيَ " بِنَاءُ يُدْرَكُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْمَفْعُولِ فَيَرْفَعُ آخَرَ ، وَمَوْضِعَ مَا ( إنْ اُسْتُحِقَّ مَا اُشْتُرِيَ ) وَقَدْ اُسْتُحِقَّ ، وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ قَوْلُهُ : إنَّهُ يُدْرِكُ عِوَضًا آخَرَ أَوْ مَا أُعْطِيَ أَوْ مِثْلَهُ إنْ تَلِفَ مَا أُعْطِيَ عَلَى تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُ : إنَّهُ يَرْجِعُ بِعِوَضٍ آخَرَ أَوْ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ ( إلَّا إنْ شَرَطَ ) الْمُشْتَرِي عِوَضًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ( لَا مُعَيَّنًا ثُمَّ عُيِّنَ فَاسْتَحَقَّ الْمُعَيَّنَ أَدْرَكَ آخَرَ إنْ اُسْتُحِقَّ مَا ) ، أَيْ الْمَبِيعَ الَّذِي ( بِالْيَدِ ) ، أَيْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالتَّعْيِينِ الطَّارِئِ ، وَإِمَّا أَنْ يُدْرِكَ آخَرَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ فَلَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، كَمَا إنَّهُ لَا يُدْرِكُ تَعْيِينَ الْعِوَضَ إذَا عُوِّضَ لَهُ بِلَا تَعْيِينٍ حَتَّى يَسْتَحِقَّ مَا اشْتَرَى .