باب في السلم
الجزء ١٦ · صفحة ٨٢وَفِي " الْأَثَرِ " : عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ : لَوْ قَضَى مُسْتَلِفٌ مُسَلِّفًا عُدُوقًا مِنْ سَلَفِ تَمْرٍ عَنْ قَفِيزٍ جَازَ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ أَوْ دُونَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ إذَا اتَّفَقَا بَعْدَ أَنْ صَارَ تَمْرًا صَحِيحًا لَا فِيهِ بُسْرٌ وَلَا رُطَبٌ وَلَا لَهُ أَنْ يَزْدَادَ تَمْرَةً وَاحِدَةً فَوْقَ حَقِّهِ .
٧٬٥٨٢ / ١٧٬٤٣٨