باب في السلم
الجزء ١٦ · صفحة ١١٨وَجَازَ لِلْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ عَجَمِيَّةً ، بِذِكْرٍ آتٍ ، أَوْ لِمُتَتَابِعَيْنِ لَا لِمُفْتَرِقَيْنِ ، وَلَا لِفَصْلٍ ، وَلَا لِجُذَاذٍ أَوْ حَصَادٍ .
S
٧٬٦١٨ / ١٧٬٤٣٨