فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ أَنْ يُوَصِّلَهَا لِآمِرِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ ، وَكَذَا إنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مِنْهُ فَضَاعَ قَبْلَ إيصَالٍ لِلْمُسْلِمِ لَمْ يَضْمَنْ .
S
٧٬٧٠٠ / ١٧٬٤٣٨