فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ بِكَيْلٍ .
S( وَ ) نُهِيَ الْمُكَلَّفُ فِي السَّلَمِ وَغَيْرِ السَّلَمِ ( عَنْ بَيْعَتَيْنِ بِكَيْلٍ ، ) وَاحِدٍ إلَّا الزَّيْتَ فَيَجُوزُ فِيهِ بَيْعَانِ بِكَيْلٍ وَاحِدٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وَالْعَطْفُ عَلَى أَنَّ مَعَ عَنْ الْمُقَدَّرَةِ ، وَالنَّاهِي الْفُقَهَاءُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ يُقَدَّرُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَيْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُكْتَفَى بِنَهْيِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِلَافِ مَا نَابَ عَنْهُ الْمَعْمُولُ ، كَمَا تَقُولُ : ضُرِبَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، مَعَ أَنَّ ضَارِبَ عَمْرٍو غَيْرُ ضَارِبِ خَالِدٍ ، وَكَذَا ثَلَاثُ بَيْعَاتٍ فَصَاعِدًا بِكَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْوَزْنُ وَالذَّرْعُ كَالْكَيْلِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا ، وَقِيلَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِذَرْعٍ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : إنَّهُ يَجُوزُ بَيْعَانِ فَصَاعِدًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ مَعْنَى نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ بِكَيْلِ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْكَيْلِ الْوَاحِدِ ، أَمَّا إذَا قَبَضَ بِالْكَيْلِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى رَسْمِ الْكَيْلِ بِلَا إعَادَةٍ لَهُ ، وَالْمَشْهُورُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ .