باب في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧١وَلَا يَقْضِي خَلِيفَةٌ فِيمَا عَلَى مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ خِلَافًا وَلَا يَأْخُذُهُ فِيمَا لَهُ ، وَجُوِّزَ إنْ رَأَى فِيهِ صَلَاحًا لَهُمْ .
S
٧٬٨٧١ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا يَقْضِي خَلِيفَةٌ فِيمَا عَلَى مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ خِلَافًا وَلَا يَأْخُذُهُ فِيمَا لَهُ ، وَجُوِّزَ إنْ رَأَى فِيهِ صَلَاحًا لَهُمْ .
S