باب في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٤وَلَا يُدْرِكُ شَرِيكٌ فِي دَيْنٍ إلَّا مَنَابَهُ إنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا أَوْ جَحَدَ أَوْ أَفْلَسَ ، وَقِيلَ : يَدْخُلُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ مُشْتَرَكًا .
S
٧٬٨٨٤ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا يُدْرِكُ شَرِيكٌ فِي دَيْنٍ إلَّا مَنَابَهُ إنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا أَوْ جَحَدَ أَوْ أَفْلَسَ ، وَقِيلَ : يَدْخُلُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ مُشْتَرَكًا .
S