باب فيما يأمر به صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٩قَضَاءَ مَنْ قَضَى عَنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى لِمَنْ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ مَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَى إنْ شَاءَ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ فِي الْحُكْمِ إذَا قَضَى مِنْ مَالِهِ عَنْهُ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ بِلُزُومِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .
٧٬٨٩٩ / ١٧٬٤٣٨