باب فيما يأمر به صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠وَجَازَ هِبَةُ مَا بِذِمَّةٍ لَا هِبَةَ امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا مَا بِذِمَّتِهِ مِنْ صَدَاقٍ ، وَلَهَا رُجُوعٌ فِيهِ إنْ فَعَلَتْ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِذَلِكَ .
S
٧٬٩٢٠ / ١٧٬٤٣٨
وَجَازَ هِبَةُ مَا بِذِمَّةٍ لَا هِبَةَ امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا مَا بِذِمَّتِهِ مِنْ صَدَاقٍ ، وَلَهَا رُجُوعٌ فِيهِ إنْ فَعَلَتْ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِذَلِكَ .
S