باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٧وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : خُذْ الْخِلَافَ ، فَأَخَذَ الْوِفَاقَ لَمْ يَلْزَمْ صَاحِبَ الْمَالِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ لَهُ بِالْخِلَافِ فَخَالَفَهُ فَبَطَلَ فِعْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ يُطْلَقُ لُغَةً وَعُرْفًا عَلَى أَخْذِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ فَلَزِمَهُ مَا أَخَذَ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ ، هَذَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدِي ، وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ ، وَإِنْ أَخَذَ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ أَنَّ الْمُوَكِّلُ إذَا قَالَ لِلْوَكِيلِ : خُذْ الْخِلَافَ ، فَأَخَذَ الْوِفَاقَ جَازَ .
٧٬٩٢٧ / ١٧٬٤٣٨