باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٠وَإِنْ مَاتَ مُوَكِّلٌ قَبْلَ أَخْذِ وَكِيلِهِ دَيْنَهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَخِلَافٌ فِي الْأَظْهَرِ .
S
٧٬٩٣٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ مَاتَ مُوَكِّلٌ قَبْلَ أَخْذِ وَكِيلِهِ دَيْنَهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَخِلَافٌ فِي الْأَظْهَرِ .
S