باب الوكالة في قبض الدينالجزء ١٦ · صفحة ٤٣٣ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِلَا عِلْمِهِ فَخُلْفٌ أَيْضًا .S ٧٬٩٣٣ / ١٧٬٤٣٨