باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٠وَإِنْ أَمَرَهُ الْغَرِيمُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِلْوَكِيلِ جَازَ وَبَرِئَتْ .
S
٧٬٩٤٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَمَرَهُ الْغَرِيمُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِلْوَكِيلِ جَازَ وَبَرِئَتْ .
S