باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٣وَإِنْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِالدَّفْعِ مِنْ عِنْدِهِ لِلْوَكِيلِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَوْ غَرِيمَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَحَالَ الْوَكِيلَ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ ، فَهَلْ إنْ ضَاعَ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْوَكِيلِ أَوْ فِيهِ الْخُلْفُ السَّابِقُ فِي أَخْذِ الْخِلَافِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
S
٧٬٩٤٣ / ١٧٬٤٣٨