باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٨وَإِنْ قَالَ الْمَدِينُ لِصَاحِبِ الْمَالِ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ لِغَيْرِكَ أَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أُطْعِمَهُ لِعِيَالِكَ أَوْ لِبَهَائِمِكَ أَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْكَ ، وَقَالَ لَهُ : قَدْ انْفَسَخَ أَصْلُ دَيْنِكَ أَوْ كَانَ رِبًا فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْمَدِينِ فِي هَذَا كُلِّهِ وَهُوَ مُدَّعٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : قَدْ حَوَّلْتُكَ عَلَى غَرِيمِي بِدَيْنِكَ أَوْ رَهَنْتُ لَكَ فِيهِ رَهْنًا عَلَى هَذَا الْحَالِ .
٧٬٩٤٨ / ١٧٬٤٣٨