باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٦وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ بِهِ إلَيْهَا مَعَ أُخْرَى اكْتَفَى بِهَا إنْ أَمِنَهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا غَيْرُ ثِقَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ فِي التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
٧٬٩٥٦ / ١٧٬٤٣٨