باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧١وَإِنْ دَفَعَ الرَّسُولُ الدَّيْنَ لِمُوصِلٍ لِرَبِّهِ بِلَا أَمْرِ الْغَرِيمِ ضَمِنَ مِثْلَهُ لِلْغَرِيمِ وَعُدَّ الرَّسُولُ مُتَبَرِّعًا حِينَ خَالَفَ ، وَبَرِئَ الْغَرِيمُ إنْ وَصَلَ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ الرَّسُولُ إنْ وَصَلَ ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ إنْ ضَيَّعَ وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ .
S
٧٬٩٧١ / ١٧٬٤٣٨