باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٨وَمَنْ أَرْسَلَ مَعَ أَحَدٍ دُيُونًا مُفْتَرِقَةً أَوْ رَجُلَانِ لِوَاحِدٍ مَا لَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِاثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٌ لَهُمَا فَاخْتَلَطَ لِلرَّسُولِ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَوْ مَنْ أَرْسَلَهُ رَدَّ الْكُلَّ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ يُمْسِكُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ ، وَرُخِّصَ فِي دَفْعِ مُتَّفَقٍ إنْ أُرْسِلَ لِوَاحِدٍ ، وَجُوِّزَ لَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ فِي مُخْتَلِفٍ .
S
٧٬٩٧٨ / ١٧٬٤٣٨