شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨١

وَإِنْ مَاتَ مُرْسَلٌ إلَيْهِ أَوْ مُرْسِلٌ رَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ وَبَطَلَتْ وَكَالَتُهُ ، وَقِيلَ : يَدْفَعُهُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَوْ لِوَارِثِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ دَيْنٍ ، وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ وَكَالَتُهُ ، وَإِنْ بِمَوْتِهِمَا إنْ كَانَ دَيْنًا وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ ، وَقِيلَ : إنْ مَاتَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ .

S

٧٬٩٨١ / ١٧٬٤٣٨