باب في تقاضي الديون
الجزء ١٧ · صفحة ١٨مُطْلَقًا ( بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ) عَلَى السِّعْرِ أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دِينَارٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ خَمْسُونَ صَاعًا فَيُقَاصِصُهُ بِأَرْبَعِينَ صَاعًا وَيَتَّبِعُهُ بِعَشَرَةِ أَصْوُعٍ ، أَوْ يُقَاصِصُهُ فِي دِينَارِهِ بِالْخَمْسِينَ ، وَحَيْثُ جَازَ التَّقَاضِي جَازَ لِلْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَنَحْوِهِمْ وَالْغُيَّابُ بِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ بِنَظَرِ الصَّلَاحِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ إلَّا بِالْمِثْلِ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ تَكُونَ النِّيَابَةُ عَنْهُ عَامَّةً أَوْ يُجِيزُ .
٨٬٠١٨ / ١٧٬٤٣٨