شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تقاضي الديون

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣

الْحَقُّ لَهُ لِئَلَّا يُوصِيَ لَهُ بِهِ إنْ تَابَ أَوْ يُقِرَّ لِلشُّهُودِ فَلَعَلَّ الْوَارِثَ يَنْسَى فَيَأْخُذُ إذَا أَعْطَى لَهُ ( أَوْ لِغَرِيمِهِ ) أَوْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَقَطْ بِلَا حَضْرَةِ أَحَدٍ مَعَهُمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَارِثُ بِذَلِكَ الْحَقِّ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَطْلُبَهُ أَوْ يُنَازِعَ أَوْ يُحَلِّفَهُ ( أَوْ إشْهَادٌ ) بِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ وَصَلَهُ حَقُّهُ أَوْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ مَطْلُوبِهِ ( إنْ لَمْ يَخَفْ ) مِنْ الْإِخْبَارِ أَوْ الْإِشْهَادِ .

٨٬٠٥٣ / ١٧٬٤٣٨