باب في التولية والإقالة
الجزء ١٧ · صفحة ٧٧لَا لِوَارِثِ مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ لَهُ بِالْإِرْثِ .
Sوَ ( لَا ) يَجُوزُ ( لِوَارِثِ مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ ) الْمُشْتَرِي أَنْ يُوَلِّيَ أَوْ يُقِيلَ لِلْبَائِعِ ، وَلَا لِوَارِثِ الْبَائِعِ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَلَا لِغَيْرِهِمَا ( لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ لَهُ ) ، أَيْ لِلْوَارِثِ ( بِالْإِرْثِ ) لَا بِالشِّرَاءِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُوَلِّيَ أَوْ الْمُقِيلَ يَكُونُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الشِّرَاءَ أَوْ الْبَيْعَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لِوَارِثِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُوَلِّيَ كَمَا فِي " الدِّيوَانِ " .
٨٬٠٧٧ / ١٧٬٤٣٨