باب في بيع الخيار
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣( وَإِنْ شَرَطَ ) الْخِيَارَ ( فِي أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ ) أَوْ الْمَبِيعَاتِ ( فِي صَفْقَةٍ ، وَإِنْ ) كَانَ الْمَبِيعَانِ أَوْ الْمَبِيعَاتُ ( مِنْ بَائِعَيْنِ ) اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ بَائِعِينَ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ( وَلَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنَ كُلٍّ فَسَدَ ) الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ ، فَلَوْ عَيَّنَ صَحَّ الْبَيْعُ ، وَقِيلَ : صَحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنَ كُلٍّ لَكِنَّهُ يَبْطُلُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ؛ عَلَى الْخُلْفِ فِي اشْتِمَالِ الْعُقْدَةِ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِ جَائِزٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَبِيعِينَ أَوْ الْمَبِيعَاتِ وَلَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ جِنْسٍ ثَمَنًا ، فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ خِلَافٌ وَعَلَى صِحَّتِهِ يَبْطُلُ الْخِيَارُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ أَيْضًا فَيَرُدُّ مَا يَرُدُّ بِالتَّقْوِيمِ ، وَلَيْسَ كَلَامُ الشَّيْخِ مُتَعَيِّنًا فِي اخْتِلَافِ الشَّيْئَيْنِ فِي الْجِنْسِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالُوا فِي " الدِّيوَانِ " : وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ شَيْئًا فَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي نِصْفِهِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنٌ مَعْلُومٌ ، أَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَاشْتَرَطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ صَاحِبِهِ أَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ شَيْئًا فَاشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ جَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا مَعْلُومًا فَاشْتَرَطَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ الْآخِرِ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ذَلِكَ جَائِزٌ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِي بَعْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بَعْضٍ ، ا هـ .