باب في بيع الخيار
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٠وَلَزِمَ مُشْتَرِيًا بِانْتِفَاعِهِ بِهِ إنْ وَقَعَ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ وَلْيَرُدَّ كِرَاءَهُ إنْ رَدَّهُ .
S
٨٬١٧٠ / ١٧٬٤٣٨