باب في الحوالة
الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٥وَالثَّانِي مُدَّعٍ .
S( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الْمُحِيلُ ( مُدَّعٍ ) لِلدَّيْنِ وَالْإِحَالَةِ أَوْ لِلْإِحَالَةِ فَإِنْ بَيَّنَ عُمِلَ بِبَيَانِهِ ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُحَالُ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْمُحِيلِ ، وَلَا إحَالَةَ ، أَوْ أَنَّهُ لَا إحَالَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا مِنْ قَوْلِهِ ، وَإِنْ قَالَ مُحَالٌ لِمُحِيلٍ : أَحَلْتَنِي إلَى آخِرِ الْبَابِ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُحَالُ فِي الْكَلَامِ ، وَيَتَأَخَّرَ الْمُحِيلُ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٨٬٣٥٥ / ١٧٬٤٣٨